
رمز الأعمال والتجارة في تكساس العنوان 1.
رمز تجاري موحد الفصل 2.
فرعي المبيعات أ. العنوان القصير ، والبناء العام والموضوع ثانية. 2.101. عنوان قصير.
يمكن الاستشهاد بهذا الفصل بالرمز التجاري الموحد - المبيعات. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967.
ثانية. 2.102. مجال؛ إجراءات أمنية معينة ومعاملات أخرى مستثناة من هذا الفصل. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، ينطبق هذا الفصل على المعاملات في البضائع ؛ لا ينطبق على أي معاملة ، على الرغم من أنها في شكل عقد غير مشروط للبيع أو البيع الحالي ، يُقصد منها أن تعمل فقط كمعاملة ضمان ولا يضعف هذا الفصل أو يلغي أي قانون ينظم المبيعات للمستهلكين أو المزارعين أو فئات محددة أخرى من المشترين. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967. ثانية. 2.103.
التعاريف وفهرس التعاريف. (أ) في هذا الفصل ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك (1) يُقصد بمصطلح "المشتري" الشخص الذي يشتري البضائع أو يتعاقد معها. (2) محفوظة. (3) يعني "استلام" البضائع الاستيلاء المادي عليها. (4) "البائع" يعني الشخص الذي يبيع البضائع أو يتعاقد لبيعها.
ثانية. 2.104. التعاريف: "تاجر" ؛ "بين التجار" ؛ وكالة التمويل. (أ) "التاجر" يعني الشخص الذي يتعامل في سلع من هذا النوع أو بطريقة أخرى من خلال مهنته يعتبر نفسه على أنه يمتلك معرفة أو مهارة خاصة بالممارسات أو السلع التي تنطوي عليها المعاملة أو يمكن أن تنسب إليه هذه المعرفة أو المهارة توظيفه لوكيل أو سمسار أو وسيط آخر يعتبر بحكم مهنته أنه يتمتع بهذه المعرفة أو المهارة. (ب) "وكالة التمويل" تعني مصرفًا أو شركة تمويل أو أي شخص آخر يقوم في سياق الأعمال التجارية العادية بتقديم سلف مقابل سلع أو مستندات ملكية أو يتدخل في الأحوال العادية عن طريق الترتيب مع البائع أو المشتري لتقديم أو تحصيل السداد المستحق أو المطالب به بموجب عقد البيع ، مثل شراء أو دفع كمبيالة البائع أو تقديم دفعات مقابلها أو بمجرد أخذها للتحصيل سواء كانت مستندات الملكية مصاحبة أو مرتبطة بالمسودة أم لا. تشمل "وكالة التمويل" أيضًا البنك أو أي شخص آخر يتدخل بالمثل بين الأشخاص الذين هم في وضع البائع والمشتري فيما يتعلق بالبضائع (القسم 2.707). (ج) تعني عبارة "بين التجار" في أي معاملة يكون كلا الطرفين مسؤولاً عنها بمعرفة ومهارة التجار. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967. عُدِّل بواسطة: أعمال 2005 ، القسم 79 ، الفصل. 122 (SB 1593) ، ثانية. 4 ، إف. 1 سبتمبر 2005.
ثانية. 2.105. التعاريف: قابلية النقل. "بضائع"؛ البضائع "المستقبلية" ؛ "كثيرا"؛ "الوحدة التجارية". (أ) يُقصد بمصطلح "البضائع" جميع الأشياء (بما في ذلك السلع المصنعة خصيصًا) التي تكون منقولة وقت تحديدها لعقد البيع بخلاف الأموال التي يتعين دفع السعر بها ، والأوراق المالية الاستثمارية (الفصل 8) والأشياء الموجودة في عمل. تشمل "السلع" أيضًا صغار الحيوانات الذين لم يولدوا بعد وزراعة المحاصيل والأشياء الأخرى المحددة المرتبطة بالعقار كما هو موضح في القسم الخاص بالبضائع التي سيتم فصلها عن العقارات (القسم 2.107). (ب) يجب أن تكون البضائع موجودة ومحددة قبل أن تمر أي مصلحة بها. السلع التي ليست حالية ومحددة هي سلع "مستقبلية". يعتبر البيع الحالي المزعوم لبضائع مستقبلية أو أي مصلحة فيه بمثابة عقد بيع. (ج) قد يكون هناك بيع لحصة جزئية في سلع محددة موجودة. (د) يتم تحديد الحصة غير المقسمة في مجموعة محددة من السلع القابلة للاستبدال بشكل كافٍ ليتم بيعها على الرغم من عدم تحديد كمية السوائب. يجوز بيع أي نسبة متفق عليها من هذا السائبة أو أي كمية متفق عليها من خلال العدد أو الوزن أو أي مقياس آخر إلى حد مصلحة البائع في السائبة إلى المشتري الذي يصبح بعد ذلك مالكًا مشتركًا. (هـ) "الدفعة" تعني طردًا أو سلعة واحدة تكون موضوع بيع أو تسليم منفصل ، سواء كان ذلك كافياً لتنفيذ العقد أم لا. (و) "الوحدة التجارية" تعني وحدة من السلع كما هو الحال بالنسبة للاستخدام التجاري ، فهي وحدة واحدة لأغراض البيع والتقسيم مما يضعف ماديًا طبيعتها أو قيمتها في السوق أو قيد الاستخدام. قد تكون الوحدة التجارية سلعة واحدة (كآلة) أو مجموعة من الأشياء (كمجموعة من الأثاث أو مجموعة متنوعة من الأحجام) أو كمية (كبالة ، أو إجمالية ، أو حمولة سيارة) أو أي وحدة أخرى تعامل أثناء الاستخدام أو في السوق ذات الصلة ككل. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967
ثانية. 2.106. التعاريف: "العقد" ؛ "اتفاق"؛ "عقد للبيع" ؛ "تخفيض السعر"؛ "البيع الحالي" ؛ "مطابقة" للعقد ؛ "نهاية"؛ "إلغاء". (أ) في هذا الفصل ، ما لم يقتضِ السياق خلافًا لذلك ، تقتصر كلمة "عقد" و "اتفاق" على تلك المتعلقة بالبيع الحالي أو المستقبلي للبضائع. يتضمن "عقد للبيع" كلاً من البيع الحالي للبضائع وعقد بيع البضائع في وقت لاحق. يتكون "البيع" من نقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل سعر (القسم 2.401). "البيع الحالي" يعني البيع الذي يتم عن طريق إبرام العقد. (ب) السلع أو السلوك ، بما في ذلك أي جزء من الأداء ، "مطابقة" أو مطابقة للعقد عندما تكون متوافقة مع الالتزامات المنصوص عليها في العقد. (ج) يحدث "الإنهاء" عندما يضع أي طرف بموجب سلطة تم إنشاؤها بموجب اتفاق أو قانون حداً للعقد بخلاف خرقه. عند "الإنهاء" ، يتم إبراء الذمة من جميع الالتزامات التي لا تزال سارية على كلا الجانبين ولكن أي حق يستند إلى خرق أو أداء سابق يبقى ساريًا. (د) يحدث "الإلغاء" عندما ينهي أي من الطرفين العقد لانتهاكه من قبل الطرف الآخر ويكون تأثيره هو نفس تأثير "الإنهاء" فيما عدا أن الطرف الملغي يحتفظ أيضًا بأي تعويض عن خرق العقد بأكمله أو أي رصيد غير مُنجز. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967.
الباب الفرعي ب. استمارة العقد وصياغته وتعديله
ثانية. 2.201. المتطلبات الرسمية ؛ قانون الاحتيالات. (أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا القسم ، لا يكون عقد بيع البضائع بسعر 500 دولار أو أكثر قابلاً للتنفيذ عن طريق الدعوى أو الدفاع ما لم يكن هناك بعض الكتابات الكافية للإشارة إلى أن عقد البيع قد أبرم بين موقعة من الطرفين المطلوب التنفيذ ضدها أو من قبل وكيله المفوض أو السمسار. الكتابة ليست كافية لأنها تحذف أو تنص بشكل غير صحيح على شرط متفق عليه ولكن العقد غير قابل للتنفيذ بموجب هذه الفقرة بما يتجاوز كمية البضائع الموضحة في هذه الكتابة. (ب) بين التجار ، إذا تم استلام كتابي في غضون فترة زمنية معقولة لتأكيد العقد وكافٍ ضد المرسل وكان لدى الطرف المتلقي للعقد سببًا لمعرفة محتوياته ، فإنه يفي بمتطلبات القسم الفرعي (أ) ضد هذا الطرف ما لم يكن مكتوبًا يتم تقديم إشعار الاعتراض على محتوياته في غضون عشرة أيام بعد استلامه. (ج) العقد الذي لا يفي بمتطلبات القسم الفرعي (أ) ولكنه صالح من نواحٍ أخرى يكون قابلاً للتنفيذ (1) إذا كانت البضائع ستُصنع خصيصًا للمشتري وليست مناسبة للبيع للآخرين في المعتاد. مسار عمل البائع والبائع ، قبل استلام إشعار التنصل وفي ظل الظروف التي تشير بشكل معقول إلى أن البضائع للمشتري ، قاما إما ببداية جوهرية لتصنيعهما أو التزامات بمشترياتهما ؛ أو (2) إذا اعترف الطرف الذي يُلتمس الإنفاذ ضده في مرافعته أو شهادته أو غير ذلك في المحكمة بأن عقدًا للبيع قد تم إبرامه ، ولكن العقد غير قابل للتنفيذ بموجب هذا الحكم بما يتجاوز كمية البضائع المقبولة ؛ أو (3) فيما يتعلق بالسلع التي تم الدفع عنها وقبولها أو التي تم استلامها وقبولها (القسم 2.606). أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967.
ثانية. 2.204. التكوين بشكل عام. (أ) يجوز إبرام عقد لبيع البضائع بأي طريقة كافية لإظهار الاتفاق ، بما في ذلك السلوك من قبل كلا الطرفين الذي يعترف بوجود مثل هذا العقد. (ب) يمكن العثور على اتفاق كافٍ لتشكيل عقد للبيع على الرغم من أن لحظة صنعه غير محددة. (ج) على الرغم من ترك شرط واحد أو أكثر مفتوحًا ، فإن عقد البيع لا يفشل بسبب عدم تحديده إذا كان الطرفان يعتزمان إبرام عقد وهناك أساس معين معقول لتقديم تعويض مناسب. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967.
ثانية. 2.205. عروض الشركة. العرض المقدم من التاجر لشراء أو بيع البضائع في كتابة موقعة والتي بموجب شروطها تعطي تأكيدًا على أنها ستبقى مفتوحة ، لا يمكن الإلغاء ، بسبب عدم مراعاة ، خلال الوقت المحدد أو إذا لم يتم تحديد وقت لفترة زمنية معقولة ، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز فترة عدم القابلية للنقض ثلاثة أشهر ؛ ولكن يجب توقيع أي شرط من شروط الضمان في نموذج مقدم من قبل مقدم العرض بشكل منفصل. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967.
ثانية. 2.309. غياب أحكام زمنية محددة ؛ إشعار الإنهاء. (أ) يكون وقت الشحن أو التسليم أو أي إجراء آخر بموجب عقد ما لم يتم النص عليه في هذا الفصل أو الاتفاق عليه وقتًا معقولاً. (ب) عندما ينص العقد على عروض متتالية ولكنها غير محددة المدة يكون صالحًا لفترة معقولة ولكن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك يمكن إنهاءه في أي وقت من قبل أي من الطرفين. (ج) إنهاء العقد من قبل أحد الطرفين باستثناء حدوث حدث متفق عليه يتطلب أن يتلقى الطرف الآخر إخطارًا معقولاً وأن اتفاقية الاستغناء عن الإخطار غير صالحة إذا كان تشغيلها غير مقبول. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967.
ثانية. 2.310. وقت مفتوح لسداد أو تشغيل الائتمان ؛ سلطة الشحن تحت الحجز. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك (1) يكون الدفع مستحقًا في الوقت والمكان اللذين سيستلم فيهما المشتري البضائع على الرغم من أن مكان الشحن هو مكان التسليم ؛ و (2) إذا كان البائع مفوضًا بإرسال البضائع ، فيجوز له شحنها تحت الحجز ، ويمكنه تقديم مستندات الملكية ، ولكن يجوز للمشتري فحص البضائع بعد وصولها قبل استحقاق الدفع ما لم يكن هذا الفحص غير متوافق مع الشروط من العقد (القسم 2.513) ؛ و (3) إذا تم التصريح بالتسليم وتم عن طريق مستندات الملكية بخلاف التقسيم الفرعي (2) ، يكون الدفع مستحقًا بغض النظر عن مكان استلام البضائع: (أ) في الوقت والمكان الذي يكون فيه المشتري لتلقي تسليم المستندات الملموسة ؛ أو (ب) في الوقت الذي سيتسلم فيه المشتري المستندات الإلكترونية وفي مكان عمل البائع أو إذا لم يكن هناك أي شيء ، في محل إقامة البائع ؛ و (4) عندما يُطلب من البائع أو يُصرح له بشحن البضائع بالائتمان ، تبدأ فترة الائتمان من وقت الشحن ولكن التأريخ اللاحق للفاتورة أو تأخير إرسالها سيؤدي بالتالي إلى تأخير بدء فترة الائتمان. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967. عُدِّل بواسطة: أعمال 2005 ، القسم 79 ، الفصل. 122 (SB 1593) ، ثانية. 5 ، إف. 1 سبتمبر 2005.
ثانية. 2.708. أضرار البائع لعدم القبول أو الطلاق. (أ) وفقًا للبند الفرعي (ب) ولأحكام هذا الفصل فيما يتعلق بإثبات سعر السوق (القسم 2.723) ، يكون مقياس التعويضات عن عدم قبول المشتري أو التنصل منه هو الفرق بين سعر السوق عند وقت ومكان تقديم العطاء وسعر العقد غير المدفوع بالإضافة إلى أي أضرار عرضية منصوص عليها في هذا الفصل (القسم 2.710) ، ولكن تم توفير نفقات أقل نتيجة لخرق المشتري. (ب) إذا كان مقياس الأضرار المنصوص عليه في القسم الفرعي (أ) غير كافٍ لوضع البائع في وضع جيد مثل الأداء ، فإن مقياس الأضرار هو الربح (بما في ذلك النفقات العامة المعقولة) التي كان البائع سيحققها من الأداء الكامل من قبل المشتري ، جنبًا إلى جنب مع أي أضرار عرضية منصوص عليها في هذا الفصل (القسم 2.710) ، والمخصص المستحق للتكاليف المتكبدة بشكل معقول والائتمان المستحق للمدفوعات أو عائدات إعادة البيع. أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967.
ثانية. 2.326. البيع عند الموافقة والبيع أو الإرجاع ؛ حقوق الدائنين. (أ) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، إذا كان من الممكن للمشتري أن يعيد البضائع المسلمة على الرغم من مطابقتها للعقد ، تكون المعاملة (1) "بيعًا عند الموافقة" إذا تم تسليم البضائع في المقام الأول للاستخدام ، و (2) أ "البيع أو الإرجاع" إذا تم تسليم البضائع بشكل أساسي لإعادة البيع. (ب) لا تخضع البضائع المحتفظ بها عند الموافقة لمطالبات دائني المشتري حتى القبول ؛ تخضع البضائع المحتفظ بها للبيع أو الإرجاع لمثل هذه المطالبات عندما تكون في حوزة المشتري. (ج) يجب التعامل مع أي شرط "أو إرجاع" لعقد البيع باعتباره عقدًا منفصلاً للبيع ضمن قسم قانون الاحتيال في هذا الفصل (القسم 2.201) وعلى أنه يتعارض مع جانب البيع من العقد ضمن أحكام هذا الفصل بشأن الإفراج المشروط أو الأدلة الخارجية (القسم 2.202). أعمال 1967 ، المحطة الستون ، ص. 2343 ، الفصل. 785 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 1967. عدل بموجب قوانين 1977 ، المحطة 65 ، ص. 1530، الفصل. 623 ، ثانية. 4 ، إف. 29 أغسطس 1977 اعمال 1999 ، المحطة 76 ، الفصل. 414 ثانية. 2.16 ، إف. 1 يوليو 2001.
ثانية. 3.502. العار. (أ) تخضع السند للقواعد التالية: (1) إذا كانت السند مستحق الدفع عند الطلب ، يتم رفض السند إذا تم التقديم على النحو الواجب إلى صانع السند ولم يتم دفع السند في يوم التقديم. (2) إذا لم يكن السند مستحق الدفع عند الطلب ويكون مستحق الدفع في أو من خلال البنك أو تتطلب شروط السند تقديمه ، يتم رفض السند إذا تم التقديم على النحو الواجب ولم يتم دفع السند في اليوم الذي يصبح فيه مستحق الدفع أو يوم التقديم أيهما لاحق. (3) إذا كانت السند غير مستحق الدفع عند الطلب ولا ينطبق التقسيم الفرعي (2) ، يتم رفض السند إذا لم يتم دفعه في اليوم الذي يصبح فيه مستحق الدفع. (ب) يخضع المخالف عن كمبيالة غير مقبولة بخلاف المسودة المستندية للقواعد التالية: (1) إذا تم تقديم الشيك على النحو الواجب للدفع إلى البنك الدافع بخلاف الدفع الفوري على الكاونتر ، يتم رفض الشيك إذا كان يقوم البنك الدافع بإعادة الشيك في الوقت المناسب أو يرسل إشعارًا في الوقت المناسب بعدم التشريف أو عدم السداد بموجب القسم 4.301 أو 4.302 ، أو يصبح مسؤولاً عن مبلغ الشيك بموجب القسم 4.302. (2) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند الطلب ولم يتم تطبيق التقسيم الفرعي (1) ، يتم رفض الكمبيالة إذا تم التقديم للدفع حسب الأصول للمسحوب عليه ولم يتم دفع الكمبيالة في يوم التقديم. (3) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ مذكور في المسودة ، فإن الكمبيالة تُلغى إذا: التقديم ، أيهما لاحق ؛ أو (ب) يتم التقديم للقبول حسب الأصول قبل اليوم الذي تصبح فيه الكمبيالة واجبة الدفع ولا يتم قبول الكمبيالة في يوم التقديم. (4) إذا كان الكمبيالة مستحقة الدفع عند انقضاء فترة زمنية بعد الاطلاع أو القبول ، يتم رفض الكمبيالة إذا تم التقديم للقبول حسب الأصول ولم يتم قبول الكمبيالة في يوم التقديم. (ج) يحدث العار عن مشروع وثائقي غير مقبول وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الأقسام الفرعية (ب) (2) و (3) و (4) ، باستثناء أن الدفع أو القبول قد يتأخر بدون عار حتى موعد لا يتجاوز إغلاق يوم العمل الثالث للمسحوب عليه الذي يلي اليوم الذي تطلب فيه هذه التقسيمات الفرعية الدفع أو القبول. (د) يخضع خالف الكمبيالة للقواعد التالية: (1) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند الطلب ، يتم رفض الكمبيالة إذا تم تقديم الدفع على النحو الواجب للمقبول ولم يتم دفع الكمبيالة في يوم التقديم. (2) إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة الدفع عند الطلب ، يتم إبطال الكمبيالة إذا تم تقديم الدفع حسب الأصول للمقبل ولم يتم السداد في اليوم الذي يصبح فيه مستحق الدفع أو يوم التقديم ، أيهما لاحق. (هـ) في أي حالة يكون فيها التقديم مطلوبًا خلافًا لذلك بسبب عدم التشريف بموجب هذا القسم ويتم إعفاء التقديم بموجب القسم 3.504 ، يحدث العار دون تقديم إذا لم يتم قبول الأداة أو دفعها حسب الأصول. (و) إذا تم إهانة الكمبيالة بسبب عدم قبول الكمبيالة في الوقت المناسب وكان الشخص الذي يحق له طلب الموافقة على القبول المتأخر ، اعتبارًا من وقت القبول ، يتم التعامل مع الكمبيالة على أنها لم يتم إهمالها أبدًا. معدلة بموجب قوانين 1995، 74th Leg.، ch. 921 ثانية. 1 ، إف. 1 يناير 1996.
ثانية. 3.503. إشعار العار. (أ) لا يجوز تنفيذ التزام المظهر المنصوص عليه في القسم 3.415 (أ) والتزام الساحب المنصوص عليه في القسم 3.414 (د) ما لم: مع هذا القسم ؛ أو (2) يُعفى إشعار عدم التشريف بموجب القسم 3.504 (ب). (ب) يجوز لأي شخص إعطاء إشعار بعدم التشريف ؛ يجوز تقديمها بأي وسيلة معقولة تجاريًا ، بما في ذلك الاتصال الشفهي أو الكتابي أو الإلكتروني ؛ ويكون كافيًا إذا كان يحدد الأداة بشكل معقول ويشير إلى أن الأداة قد تم إهمالها أو لم يتم دفعها أو قبولها. إعادة الأداة المالية إلى البنك للتحصيل يعتبر إشعارًا كافيًا بالعار. (ج) وفقًا للقسم 3.504 (ج) ، فيما يتعلق بالأداة التي تم أخذها للتحصيل من قبل البنك المحصل ، يجب تقديم إشعار عدم التشريف (1) من قبل البنك قبل منتصف ليل اليوم المصرفي التالي لليوم المصرفي الذي فيه يتلقى البنك إشعارًا بعدم التشريف عن الأداة ، أو (2) من قبل أي شخص آخر في غضون 30 يومًا من اليوم الذي يتلقى فيه الشخص إشعارًا بعدم التشريف. فيما يتعلق بأي صك آخر ، يجب تقديم إشعار عدم التشريف في غضون 30 يومًا بعد اليوم الذي يحدث فيه احتجاج. معدلة بموجب قوانين 1995، 74th Leg.، ch. 921 ثانية. 1 ، إف. 1 يناير 1996.
ثانية. 3.504. عرض عذر وإشعار المخالف. (أ) يُعفى التقديم للدفع أو القبول للأداة إذا: (1) لا يستطيع الشخص الذي يحق له تقديم الأداة بالعناية المعقولة التقديم ؛ (2) أن المُصنِّع أو القابل للتنازل عن التزام بدفع الأداة أو أنه متوفى أو في إجراءات الإعسار ؛ (3) وفقًا لشروط الأداة ، فإن التقديم ليس ضروريًا لفرض التزام المظهرين أو الساحب ؛ (4) إذا تنازل الساحب أو المظهر الذي يتم تنفيذ التزامه عن التقديم أو ليس لديه أي سبب للتوقع أو الحق في المطالبة بدفع الأداة أو قبولها ؛ أو (5) أوعز الساحب للمسحوب عليه بعدم دفع الكمبيالة أو قبولها أو أن المسحوب عليه لم يكن ملزمًا للساحب بدفع الكمبيالة. (ب) يُعفى إشعار عدم التشريف إذا (1) بموجب شروط الصك ، لم يكن إشعار عدم التشريف ضروريًا لإنفاذ التزام الطرف بدفع السند ، أو (2) تنازل الطرف الذي يتم فرض التزامه عن إشعار العار. التنازل عن التقديم هو أيضًا تنازل عن الإشعار بالعار. (ج) يُعفى من التأخير في تقديم الإشعار بالاحتجاج إذا كان التأخير ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة الشخص الذي قدم الإشعار ومارس الشخص الذي قدم الإشعار الاجتهاد المعقول بعد توقف سبب التأخير عن العمل. معدلة بموجب قوانين 1995، 74th Leg.، ch. 921 ثانية. 1 ، إف. 1 يناير 1996.
ثانية. 3.505. دليل العار. (أ) يُقبل ما يلي كدليل ويُنشئ قرينة العار وأي إشعار بعدم التشريف مذكور: (1) مستند عادي في الشكل كما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب) يزعم أنه احتجاج ؛ (2) ختم مزعوم أو كتابي من المسحوب عليه أو البنك الدافع أو البنك المقدم على الأداة أو المصاحبة لها يوضح أن القبول أو الدفع قد تم رفضه ما لم يتم ذكر أسباب الرفض والأسباب لا تتفق مع العار ؛ (3) دفتر أو سجل للمسحوب عليه أو البنك الدافع أو البنك المحصل الذي يتم الاحتفاظ به في سياق العمل المعتاد والذي يظهر عارًا ، حتى لو لم يكن هناك دليل على من قام بالإدخال. (ب) الاحتجاج هو شهادة عدم شرف صادرة عن قنصل الولايات المتحدة أو نائب قنصلها ، أو كاتب عدل أو أي شخص آخر مخول بإدارة القسم بموجب قانون المكان الذي يحدث فيه العار. قد يكون بناء على معلومات مرضية لذلك الشخص. يجب أن يحدد الاحتجاج الأداة ويثبت إما أن التقديم قد تم أو ، إذا لم يتم تقديمه ، سبب عدم إجرائه ، وأن الأداة قد تم نقضها بسبب عدم القبول أو عدم السداد. قد يشهد الاحتجاج أيضًا على أن الإخطار بالاحتجاج قد تم إرساله إلى بعض أو جميع الأطراف. معدلة بموجب قوانين 1995، 74th Leg.، ch. 921 ثانية. 1 ، إف. 1 يناير 1996.
ثانية. 3.506. رسوم المعالجة من قبل مالك جهاز الدفع. (أ) لأغراض هذا القسم ، يُقصد بمصطلح "وسيلة الدفع" أي شيك أو عنصر أو دفع ورقي أو إلكتروني أو أي وسيلة دفع أخرى تستخدم كوسيلة للدفع. (ب) عند إعادة جهاز الدفع إلى الحامل بعد إهانة أداة الدفع من قبل دافع أو مالك أو متنازل له أو وكيله أو ممثله ، أو أي شخص آخر يحتفظ به المالك لطلب تحصيل القيمة الاسمية لـ قد يفرض جهاز الدفع غير الشرعي على الدرج أو المُظهر رسوم معالجة بحد أقصى 30 دولارًا. (ج) لا يجوز لأي شخص أن يفرض رسوم معالجة على الساحب أو المظهر بموجب هذا القسم إذا تم تحصيل رسوم السداد بموجب المادة 102.007 (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية. إذا تم تحصيل رسوم المعالجة بموجب هذا القسم وتلقى المالك لاحقًا رسوم السداد التي تم تحصيلها بموجب المادة 102.007 (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية ، فيجب على المالك فورًا استرداد الرسوم التي تم تحصيلها مسبقًا من الساحب أو المظهر. (د) بصرف النظر عن العنوان الفرعي B ، أو العنوان 4 ، أو قانون المالية ، أو أي قانون آخر ، فإن العقد المبرم بموجب العنوان الفرعي B ، العنوان 4 ، قانون المالية ، قد ينص على أنه عند إعادة جهاز دفع مرفوض تم دفعه بموجب العقد ، قد يفرض على المدين بموجب العقد رسوم المعالجة التي يصرح بها هذا القسم ، ويمكن إضافة الرسوم إلى الرصيد غير المدفوع المستحق بموجب العقد. قد لا يتم احتساب الفائدة على الرسوم خلال مدة العقد. (هـ) لا يؤثر هذا القسم على أي حق أو تعويض يحق لصاحب جهاز الدفع الحصول عليه بموجب أي قاعدة أو عقد مكتوب أو قرار قضائي أو أي قانون آخر. أضيفت بواسطة Acts 2001، 77th Leg.، ch. 1420 ثانية. 2.001 (أ) ، إف. 1 سبتمبر 2001 ؛ معدل بموجب قوانين 2003 ، الجزء 78 ، الفصل. 413 ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 2003. تم التعديل بواسطة: Acts 2005، 79th Leg.، Ch. 95 (SB 1563) ، ثانية. 11 ، إف. 1 سبتمبر 2005. أعمال 2011 ، المحطة 82 ، جمهورية صربسكا ، الفصل. 333 (HB 2793) ، ثانية. 1 ، إف. 1 سبتمبر 2011. أعمال 2019 ، المحطة 86 ، جمهورية صربسكا ، الفصل. 1352 (SB 346) ، ثانية. 4.01 ، إف. 1 يناير 2020.
ثانية. 3.507. رسوم إخطار التسليم من قبل حامل الشيك أو أمر النظرة المشابه. (أ) عند إعادة شيك أو أمر رؤية مشابه ، على النحو المحدد في القسم 1.07 ، قانون العقوبات ، إلى الحائز بعد إهانة الشيك أو أمر النظر من قبل دافع وقبل إحالة الشيك أو أمر النظر إلى المحاكمة ، يجوز للمالك ، أو المتنازل له ، أو الوكيل ، أو الممثل ، أو أي شخص آخر يحتفظ به المالك لطلب تحصيل الشيك غير الشرعي أو أمر النظر ، أن يفرض على الساحب أو مظهر الشيك أو أمر النظر تكلفة إخطار التسليم بواسطة مسجل أو معتمد البريد مع إيصال الإرجاع المطلوب بموجب القسم 31.06 أو القسم 32.41 ، قانون العقوبات ، حسب الاقتضاء. (ب) لا يجوز لأي شخص أن يتقاضى رسوم إشعار التسليم إلى الساحب أو المظهر بموجب هذا القسم إذا تم تحصيل الرسوم بموجب المادة 102.007 (ز) من قانون الإجراءات الجنائية. إذا تم تحصيل رسوم إشعار التسليم بموجب هذا القسم وتلقى المالك لاحقًا رسومًا تم تحصيلها بموجب المادة 102.007 (ز) من قانون الإجراءات الجنائية ، فيجب على المالك فورًا استرداد الرسوم التي تم تحصيلها مسبقًا من الساحب أو المظهر. (ج) لا يؤثر هذا القسم على أي حق أو تعويض يحق لصاحب الشيك أو أمر إحاطة مشابه بموجب أي قاعدة أو عقد مكتوب أو قرار قضائي أو أي قانون آخر ، بما في ذلك القسم 3.506. أضيفت بواسطة أعمال 2007 ، المحطة 80 ، RS ، الفصل. 976 (SB 548) ، ثانية. 4 ، إف. 1 سبتمبر 2007. تم التعديل بواسطة: Acts 2013، 83rd Leg.، RS، Ch. 128 (SB 821) ، ثانية. 6 ، إف. 1 سبتمبر، 2013.
الباب الفرعي و. التفريغ والدفع
ثانية. 3.601. التفريغ وتأثير التفريغ. (أ) يُبرأ التزام أحد الأطراف بدفع السند كما هو مذكور في هذا الفصل أو بموجب إجراء أو اتفاق مع الطرف الذي سيفي بالتزامه بدفع المال بموجب عقد بسيط. (ب) لا يكون إبراء الذمة من التزام أحد الطرفين نافذ المفعول ضد الشخص الذي يكتسب حقوق الحائز في الوقت المناسب للصك دون إشعار إبراء الذمة. معدلة بموجب قوانين 1995، 74th Leg.، ch. 921 ثانية. 1 ، إف. 1 يناير 1996.
ثانية. 3.602. دفع. (أ) مع مراعاة البند الفرعي (هـ) ، يتم دفع السند إلى الحد الذي يتم فيه السداد من قبل أو نيابة عن طرف ملزم بدفع الأداة ، وإلى الشخص الذي يحق له تنفيذ الأداة. (ب) وفقًا للبند الفرعي (هـ) ، يتم دفع ملاحظة إلى الحد الذي يتم فيه السداد من قبل أو نيابة عن طرف ملزم بدفع الملاحظة إلى شخص كان يحق له سابقًا تنفيذ الملاحظة فقط إذا كان ذلك في وقت الدفع لم يتلق الطرف الملتزم بالدفع إخطارًا مناسبًا بأنه قد تم تحويل الإشعار وأن السداد يجب أن يتم إلى المحول إليه. يكون الإخطار مناسبًا فقط إذا تم التوقيع عليه من قبل المحول أو المحول إليه ، ويحدد بشكل معقول الإشعار المحول ، ويوفر عنوانًا يتم فيه إجراء الدفعات لاحقًا. بناءً على الطلب ، يجب أن يقدم المحول إليه بشكل موسمي دليلاً معقولاً على أنه تم نقل الملاحظة. ما لم يمتثل المحول إليه للطلب ، فإن الدفع إلى الشخص الذي كان يحق له سابقًا إنفاذ الملاحظة ساري المفعول لأغراض البند الفرعي (ج) حتى إذا تلقى الطرف الملزم بدفع الملاحظة إشعارًا بموجب هذا القسم الفرعي. (ج) وفقًا للبند الفرعي (هـ) ، إلى حد السداد بموجب القسمين الفرعيين (أ) و (ب) ، يتم إبراء الذمة من التزام الطرف الملتزم بدفع الأداة على الرغم من السداد مع العلم بمطالبة صك بموجب القسم 3.306 من قبل شخص آخر. (د) وفقًا للبند الفرعي (هـ) ، يعتبر المحول إليه أو أي طرف حصل على حقوق في الأداة بشكل مباشر أو غير مباشر من المحول إليه ، بما في ذلك أي طرف لديه حقوق بصفته مالكًا في الوقت المناسب ، أنه قد تلقى إشعارًا بـ أي مدفوعات تتم بموجب القسم الفرعي (ب) بعد تاريخ تحويل الملاحظة إلى المحول إليه ولكن قبل أن يتلقى الطرف الملزم بدفع الإشعار إشعارًا مناسبًا بالتحويل. (هـ) لا يُعفى من التزام الطرف بدفع الأداة بموجب الأقسام الفرعية (أ) حتى (د) إذا: (1) المطالبة بالأداة بموجب القسم 3.306 قابلة للتنفيذ ضد الطرف الذي يتلقى الدفع و: (أ) الدفع يتم بمعرفة الدافع أن السداد محظور بموجب أمر قضائي أو عملية مماثلة صادرة عن محكمة مختصة ؛ أو (ب) في حالة أداة أخرى غير شيك أمين الصندوق أو شيك الصراف أو الشيك المصدق ، يتم قبول الطرف الذي يقوم بالدفع ، من الشخص الذي لديه مطالبة بالأداة ، التعويض عن الخسارة الناتجة عن رفض الدفع للشخص المستحق لإنفاذ الصك ؛ أو (2) أن الشخص الذي يقوم بالدفع يعلم أن الأداة هي أداة مسروقة ويدفع لشخص يعرف أنه يمتلك الأداة بشكل غير مشروع. (و) كما هو مستخدم في هذا القسم ، تتضمن كلمة "موقَّع" فيما يتعلق بالسجل غير المكتوب ، المرفق أو الارتباط المنطقي بسجل رمز إلكتروني أو صوت أو عملية مع النية الحالية لاعتماد أو قبول السجل. معدلة بموجب قوانين 1995، 74th Leg.، ch. 921 ثانية. 1 ، إف. 1 كانون الثاني (يناير) 1996. معدَّل بواسطة: Acts 2005، 79th Leg.، Ch. 95 (SB 1563) ، ثانية. 12 ، إف. 1 سبتمبر 2005.
ثانية. 3.603. مناقصة الدفع. (أ) إذا تم تقديم مناقصة سداد التزام بدفع أداة إلى شخص مخول بإنفاذ الصك ، فإن أثر العطاء تحكمه مبادئ القانون المطبقة على مناقصة الدفع بموجب عقد بسيط. (ب) إذا تم تقديم مناقصة سداد التزام بدفع أداة إلى شخص مخول بإنفاذ الصك ورُفض العطاء ، يكون هناك إبراء من التزام المُظهر ، في حدود مبلغ العطاء. أو طرف التسهيل الذي له حق الرجوع فيما يتعلق بالالتزام الذي يتعلق به العطاء. (ج) إذا تم إجراء مناقصة لسداد مبلغ مستحق على أداة ما إلى شخص مخول بإنفاذ الأداة ، يتم إبراء ذمة التزام المدين بدفع الفائدة بعد تاريخ الاستحقاق على المبلغ المطروح. إذا كان التقديم مطلوبًا فيما يتعلق بأداة وكان المدين قادرًا ومستعدًا للدفع في تاريخ الاستحقاق في كل مكان دفع مذكور في الصك ، فيُعتبر أن المدين قد قام بتقديم عطاء للدفع في تاريخ الاستحقاق إلى الشخص المستحق لفرض الصك. معدل بموجب قوانين 1995، 74th Leg.، ch. 921 ثانية. 1 ، إف. 1 يناير 1996